الشيخ محمد باقر الإيرواني
374
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
توضيح المتن : فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية . . . : هذا إشارة إلى الصورة الأولى التي يكون الاستصحاب فيها منجّزا لا مرخّصا . والمقصود من التكليف الفعلي المعلوم إجمالا هو مثل النجاسة التي يعلم بوجودها في أحد الإناءين ، فإنها تورث العلم بوجوب الاجتناب عن أحد الإناءين . إثباتا : كان بالإمكان الاستغناء عن القيد المذكور وقيد عقلا . فإن قوله عليه السّلام في ذيل . . . : هذا شروع في بيان ما أفاده الشيخ الأعظم مع الإشارة إلى ردّه بقوله : لو سلّم . لو سلّم : ذكرنا أن هذا إشارة إلى الجواب الأوّل ، وكان المناسب كما أشرنا سابقا توضيح مطلب الشيخ الأعظم أوّلا ، ثمّ الشروع في مناقشته لا ذكر مطلبه بين الجوابين . وشموله لما في أطرافه : عطف على عموم . والمناسب : وشموله لأطرافه . فإن إجمال ذاك الخطاب : هذا إشارة إلى الجواب الثاني . وقوله : لذلك أي للتنافي بين الصدر والذيل . وأما فقد المانع : هذا عدل لقوله : أما وجود المقتضي . ومنه قد انقدح . . . : هذا شروع في بيان الصورة الثانية التي يكون الاستصحاب فيها مرخّصا . وقوله : ومنه ، أي من أن المخالفة الالتزامية ليست مانعة ، وإنما المانع هو المخالفة العملية . أصلا : أي انقدح عدم جريانه أصلا ، أي ولو في أحد الإناءين ، لحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية .